محكمة ورزازات تبطل غرامة في حق “مخالف” لقانون السير

هبة بريس- عبد اللطيف 

أبطلت المحكمة الابتدائية في ورزازات، مؤخرا، مخالفة بحق سائق سيارة تجاوز السرعة المسموح بها، قاضية بإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وتعود أحداث القضية، حسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة ” هبة بريس”، إلى تاريخ 3 نونبر 2024، حيث كان مواطن يقود سيارته مستعملاً إحدى طرق بالاقليم قبل الامتثال لكوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي أوقفه بسبب تجاوز السرعة بأقل من 60 كلم في الساعة بعد ان سجلت الكاميرا 76 كلم في ساعة .

وحسب الحكم الذي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية في ورزازات ، التي تبث في قضايا المنازعة بمخالفات السير، فإن رجل دركي في سد قضائي فاجأ المخالف وهو يحمل هاتف محمول، مخبرا إياه بأنه تجاوز السرعة المسموح بها محرراً محضر مخالفة في حقه رغم منازعته فيها شفهياً، منبهاً إياه إلى أنه “لا يحق له تحرير محضر مخالفة دون ان يكون هو من عاين مخالفة السرعة بل اعتمد على زميله دركي يبعد ب 7 كلم عن تسجيل المخالفة دون حضوره لتحريرها، وهو ما دفع السائق بتسجيل رفضه على ورقة المخالفة ولجأ للقضاء للطعن فيها .

هذا والتمس السائق شكلاً قبول شكاية بالمنازعة في المخالفة، وإحالتها موضوعاً على المحكمة اعتباراً لكون تحرير محضر المخالفة في حقه تم في خرق واضح للقانون، إذ تم تحريرها من دركي لم يعاينها بل استعمل هاتفا لتلقي صورة المركبة وسرعتها من زميل له.

وبعد طعن المواطن في محضر مخالفة الدرك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات ، أصدرت هذه الأخيرة حكمها ببطلان محضر المعاينة المنجز من طرف الدركي، وإرجاع المبلغ المودع من قبل المخالف إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، تطبيقاً لمواد مدونة السير والمرسوم التطبيقي لها، ومواد قانون المسطر الجنائية التي تم اعتماده في قرار الحكم.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى